المحقق الحلي
392
المعتبر
الأولى : من شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال الاثنتين بنى على الأربع وسلم ، ثم استأنف ركعتين من قيام ، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يصلي ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ؟ قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ ) ( 1 ) . وفي رواية ابن أبي يعفور قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا " ؟ قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان صلى أربعا " كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع فإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ) ( 2 ) . فأما رواية محمد بن مسلم أيضا " قال : ( سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا " ؟ قال : يعيد الصلاة ) ( 3 ) . قال الشيخ ( ره ) : يحتمل أن يكون ذلك في المغرب ، أو الغداة التي لا يجوز الشك فيها ، ولا بأس بهذا التأويل ، فإنها رواية نادرة ، وأكثر الروايات على خلافها وتنزيلها على التأويل حسن . الثانية : لو كان الشك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وسلم ، ثم استأنف ركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، روى ذلك جماعة منهم عبد الرحمن ابن سيابه وأبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا لم تدر ثلاثا " صليت أم أربعا " ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ) ( 4 ) .
--> 1 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 11 ح 6 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 11 ح 2 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 11 ح 7 . 4 ) الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 7 ح 1 .